الميرزا موسى التبريزي
443
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
وربّما يتمسّك في بعض ( 2475 ) موارد الأصول المثبتة بجريان السيرة أو الإجماع على اعتباره هناك ، مثل إجراء أصالة عدم الحاجب عند الشكّ في وجوده على محلّ الغسل أو المسح ، لإثبات غسل البشرة ومسحها المأمور بهما في الوضوء والغسل . وفيه نظر .